تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
اختصاصه بحالة الإمكان ، ومع وجود الصّارف عن فعل المأمور به لا يمكن التوصّل إليه بترك الضّد . وفيه : ما لا يخفى ، إذ اختيار الصّارف بالاختيار لا ينفي إمكان تركه ، واختيار الفعل والتوصّل إليه بالمقدّمة كما في تكليف الكافر بالعبادة ، فكما انّه مكلّف بأصل الواجب مكلّف بإتيان ما يتوصّل إليه على القول بوجوب المقدّمة ، وقد مر في المقدّمة الثانية ما ينفعك هنا . وقد أجيب أيضا : بأنّ دليل القول بوجوب المقدّمة لو سلّم فإنّما يسلّم في حال إرادة الفعل ، وإذا كان له صارف فلا يريد الفعل فلا يلزم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن الوجوب . وفيه : أنّه يدلّ على الوجوب في حال إمكان الإرادة ولا يشترط فعليّتها . نعم وجودها لا بدّ أن يكون في حال الإرادة فهو غير محل النزاع . ويظهر ما ذكرنا أيضا من التأمّل في المقدّمة الثانية « 1 » .

الثاني : أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم

« 2 » . وقد أجيب « 3 » : بأنّ الاستلزام إن أريد به محض المقارنة في الوجود وعدم الانفكاك في الوجود الخارجي فنمنع الكبرى ، وإلّا لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح .
هامش
( 1 ) حيث ذكر في أواخرها أنّ المقدمة ما لو فعل الواجب كان موقوفا عليه ، وعدم وجود الواجب وعدم التأثير في الوجود في الخارج وفي نظر المكلّف لا يضرّ . ( 2 ) نقله في « المعالم » : ص 189 . ( 3 ) وهذا الجواب لصاحب « المعالم » فيه ص 190 - 191 ولكن مع تصرّف وتلخيص في العبارة من المصنّف .