تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بعموم الاشتراك ، والظاهر أنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف في جواز الأخير . وأمّا الأوّل فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم الجواز ، أمّا حقيقة فظاهر ، وأمّا مجازا فلاشتراط استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، بكون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه مع اشتراط كون الكلّ ممّا له تركّب حقيقيّ كما مرّت إليه الإشارة وهو منتف فيما نحن فيه . وامّا المعنى الثاني ، فهو محلّ النزاع ، فقيل فيه أقوال : ثالثها : الجواز في التثنية والجمع دون المفرد . ورابعها : الجواز في النفي دون الإثبات . ثمّ اختلف المجوّزون على أقوال : ثالثها : كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع . والأظهر عندي عدم الجواز مطلقا . أمّا في المفرد ، فعدم الجواز حقيقة لما عرفت في المقدّمة الثانية من أنّ اللّفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد ، والعدول عنه في استعماله فيه في غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة . وأمّا عدم الجواز مجازا فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من عدم ثبوت الرّخصة في هذا النوع من الاستعمال ، فلو ثبت إرادة أكثر من معنى ، فلا بدّ من حمله على معنى مجازيّ عامّ يشمل جميع المعاني . وأمّا ما ذكره بعضهم « 1 » من أنّ العلاقة فيه هو أنّ اللّفظ الموضوع للكلّ - وهو
هامش
( 1 ) كصاحب « المعالم » في مبحث المشترك في الجواز مطلقا ص 99 دفعا لما يمكن أن يقال من أنّ العلاقة موجودة فلم نحكم بعدم ثبوت الرخصة لفقدانها .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 141 | الميرزا القمي