تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بعض المحقّقين « 1 » أيضا من أنّ الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، فقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر ، والموضوع له هو ذات المعنى في الصورتين ، فإنّ الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي وإن كان قد يكون الموضوع له كليّا بالنسبة إلى أفراده . واعتبار الكليّة والجزئيّة الجعليّتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنّما هو باعتبار المعتبر ، ومع عدم الاعتبار « 2 » ، فالمتّبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا له وهو ليس إلّا المعنى في حال الانفراد « 3 » ، لا بشرط الانفراد ، ولا لا بشرط الانفراد « 4 » . فإن شئت توضيح ذلك فاختبر نفسك في تسميتك ولدك ، هل تجد من نفسك الرّخصة « 5 » بأن تقول : إني وضعت هذا الاسم له بشرط أن يراد الوحدة « 6 » أو لا بشرط الوحدة « 7 » ولا عدمها . فهذا الإطلاق والتقييد إنّما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له ، والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار من الواضع ، والأصل عدمه . والحاصل ، أنّ المعنى الحقيقي توقيفي لا يجوز التعدّي فيه عمّا علم وضع الواضع له ، وفيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللّفظ ،
هامش
( 1 ) وهو سلطان العلماء كما بان في الحاشية السّابقة . ( 2 ) اي مع عدم العلم بالاعتبار . ( 3 ) وهو قيد الوحدة . ( 4 ) وهو قيد الاطلاق . ( 5 ) الاستفهام إنكاري أي لا يتحقق الوضع بهذه الكيفية . ( 6 ) وهو شرط الوحدة . ( 7 ) وهو شرط الاطلاق .