وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك « 1 » .
7 - ومنها : صحيح إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) :
« إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 2 » .
8 - ومنها : صحيح زرارة ، قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي . قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال :
يمضي . قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي . قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء « 3 » .
9 - ومنها : موثقة محمد بن مسلم بابن بكير عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » « 4 » .
10 - ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده . هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ، قال : إذا شك فليمض في صلاته « 5 » .
11 - ومنها : مصححة ابن مسلم بأحمد بن الحسن بن الوليد عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال ، فقال ( ع ) : لا يعيد ، ولا شيء عليه » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل ج 1 ص 333 باب 44 رقم 2 وهذه الرواية كغيرها من روايات قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، وقد اشتملت على حفيده عبد الله بن الحسن ، وهو مجهول الحال .
( 2 ) وسائل ج 4 ص 937 باب 13 رقم 4 وفي هذا الباب نفسه روايتان لحماد رقم 1 و 2 ورواية لابن مسلم رقم 7 تعرضتا للشك في الركوع بعد ما سجد .
( 3 ) وسائل ج 5 ص 336 باب 23 رقم 1 .
( 4 ) وسائل ج 5 ص 336 باب 23 رقم 3 .
( 5 ) وسائل ج 5 ص 337 باب 23 رقم 9 .
( 6 ) وسائل ج 5 ص 342 باب 27 رقم 1 .