بصحتها ؛ لقاعدة الفراغ « 1 » . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : أن قاعدة التجاوز ليست مختصّة بباب الصلاة ، بل تجري في كل مركب شكّ في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر ، إلّا الوضوء للنّص الخاص « 2 » .
الثالث : قال المحقق النائيني : ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه ( جريان القاعدة عند الشكّ في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء ) جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الحمد وهو مشتغل بالسورة ، فان الحمد والسورة جزءان مستقلّان في الاعتبار ، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع ، في عدم الاعتناء بالشكّ في القراءة . ولا ريب أنّ المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع ، وفرض الشكّ في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال ، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السّلام ( إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ) وهذا هو الأقوى « 3 » .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 296 .
( 2 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 296 .
( 3 ) أجود التقريرات : ج 2 ص 475 .