تقييد ولا اشتراط بشيء آخر ) يستحقّ العامل مع جهلهما لأجرة عمله « 1 » . فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل .
الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شيء آخر ) فإنّه يجب مهر المثل « 2 » .
الثالث : قال الامام الخميني رحمه اللَّه : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحق العامل أجرة المثل « 3 » .
الرابع : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل « 4 » .
الخامس : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل أجرة المثل « 5 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ص 539 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 304 .
( 3 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 .
( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 .
( 5 ) نفس المصدر السابق : ص 158 .