قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق أجرة المثل
المعنى : معنى القاعدة هو ثبوت أجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة والمضاربة وما شاكلهما ( الجعالة والنكاح ) ، فإذا فسد عقد الإجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع والأعمال ، إذا يسقط اجرة المسمّى ، ويتحقق أجرة المثل .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - قوله تعالى
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *
« 1 » دلّ على عدم جواز أكل مال المسلم - كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الأجير - بدون المسوّغ الشرعي ، فيجب إعطاء أجرة المثل ، وها هو المطلوب .
2 - النبويّ المشهور : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه .
3 - القواعد : التحقيق : أنّ القاعدة المتلوّة تكون نتيجة لعدّة قواعد مسلّمة فقهية ، منها : قاعدة احترام مال المسلم وعمله ، التي مرّ بنا ذكرها ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في أنّ مدلول القاعدة يكون متسالم عليه : مضافا إلى مثل ذلك ( التسالم ) بالنسبة إلى قاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، الشاملة
هامش
( 1 ) النساء : 29 .