الثاني : قالوا أنه لم يرد التحديد للكفّارة بالنسبة إلى جرح الصيد حال الإحرام ، فعليه كان المتّبع هناك الأرش . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه :
التحقيق الاقتصار على مضمونها ( النصوص بالنسبة إلى المقدرات المصرّحة ) وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 20 ص 263 .