التجاوز ( هنا ) تصل النوبة إلى قاعدة العدول « 1 » . والأمر كما أفاده .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : يجب العدول من اللّاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنّه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء « 2 » . وذلك اقتصارا على مدلول القاعدة .
الثالث : قال سيدنا الأستاذ : إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطلت ، ولزم استئنافها « 3 » . لتحقق الزيادة الركنيّة التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 317 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 1 ص 134 .