في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون ، وهو يؤكّد المطلوب .
فرعان
الأول : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : لو أقرّ ( السارق ) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع « 1 » .
الثاني : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : ولو قال العامل ( في المضاربة ) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو ادّعى الغلط « 2 » . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه أن الحكم يكون كذلك : لسبق إقراره الماضي عليه ؛ لقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، السالمتين عن معارضة قاعدة : سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه ، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار « 3 » .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 618 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 141 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 26 ص 372 و 373 .