تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الثالث : قال السيد اليزدي : من به داء العطش فإنّه يفطر ( صومه ) ، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة ، ( قال ) إن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة « 1 » . على أساس أنّ الضرورات تتقدر بقدرها .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ص 343 .
القواعد الفقهية — صفحة 155 | السيد محمد كاظم المصطفوي