الشيخ الأنصاري رحمه اللَّه : وقد يعارض النبويّ ( تلف المبيع قبل القبض ) بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من : أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، لكن النبويّ أخص من القاعدة الاوّلى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض « 1 » . وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا .
فرعان
الأول : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء « 2 » .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع « 3 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : الخيارات ص 248 .
( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 42 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 46 .