قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
المعنى : معنى القاعدة هو أنّ المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها النبويّ المعروف - الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله - : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع « 1 » .
ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته » « 2 » . دلّت على أنّ المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري ، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع ، فالدلالة تامة .
وأمّا السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمّد بن عبد اللَّه بن
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 303 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1 .