العيب ، وجواز تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة الدخول في السوم ، والخطبة بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداء واستدامة في أحد الزوجين ، وترك القسمة بأقلّ من ليلة أو بأكثر ، وسقوط قسمة المجنونة ، وعدم جواز العضل على أزيد ممّا وصل منه إليها ، وسماع دعوى المقرّ المواطاة ، وعدم جواز إحياء مشعر العبادة ، وحرمة التطويل أو المانعية في المشتركات كالمساجد والمشاهد والطرق والأسواق ونحو ذلك ، وعدم جواز القصاص في الطرف مع التعزير « 1 » بالنفس ، وشرعيّة أصل القصاص والديات ، والكثير من الجزئيات وفروعها « 2 » ، فتدبّر » « 3 » .
مناقشة ورأي
والملاحظة ممّا عرضناه من كلمات هؤلاء الأعلام أنّهم أغفلوا التعرّض لجريان هذه القاعدة في كثير من أبواب الفقه كالعبادات مثلا ، ولعلّ وجهة نظرهم هي ضرب أمثلة ممّا تجري فيه وليس الاستقصاء التامّ لمختلف الموارد التي تجري فيها .
على أنّ تمامية ما ذكروه من جريانها في قسم من هذه الأبواب والموارد متوقّف على إعطاء القاعدة دلالات معيّنة قد تختلف في توفّرها عليها ، وهذا ما يدعونا أن نتحدّث قليلا عمّا يلقي بعض الأضواء عليها ، وهو ما يشكّل المطلب الثاني .
* * *
هامش
( 1 ) . الموجود في المصدر : « التغرير » .
( 2 ) . الموجود في المصدر : « وكثير من جزئيات فروعهما » .
( 3 ) . العناوين 1 : 305 - 306 .