تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

دلالتها في اللغة

الأمور : جمع أمر ، ويراد به كما في لسان العرب : « الأمر واحد الأمور ، يقال : أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة ، والأمر الحادثة ، ويجمع : الأمور ، لا يكسر على غير ذلك ، وفي التنزيل العزيز :
أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ
« 1 » » . « 2 » والمقاصد - كما في لسان العرب - : الأساس قصد إتيان الشخص ، يقال : قصدته ، وقصد له ، وقصد إليه ، وإليك مقصدي ، وأقصدني إليك الأمر . « 3 » كما في « تاج العروس » . « 4 » وفيه أيضا : « قصدت قصده : نحوت نحوه » . « 5 » وعلى هذا فمدلول القاعدة هو تقوّم الأمر بما يقصد إليه الآمر ، فلا يتحقّق الأمر إلّا بالقصد . ويرد على لسان القاعدة اشتماله على لفظه « الأمور » وهو جمع أمر ، وهو لفظ عام ينطبق على كلّ قول وفعل ، وهو أعم من الموضوعات الفقهية وغيرها ، وهذا وهن في القاعدة .

حجّية القاعدة من السنّة النبويّة الشريفة وسنّة أهل البيت عليهم السّلام

حفلت كتب الحديث بأحاديث تلابس أحاديث النيّة ، وكثرت كثرة توجب الاطمئنان بصدورها أو بعضها على الأقلّ عن النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، وهذا ما أغنانا عن النظر في أسانيدها ، وقد مرّت في مصادر النيّة .
هامش
( 1 ) . الشورى : 53 . ( 2 ) . لسان العرب 4 : 27 مادّة « أمر » ، بتصرّف . ( 3 ) . المصدر السابق 3 : 353 مادّة « قصد » ، بتصرف وزيادة في النقل . ( 4 ) . تاج العروس 2 : 466 مادّة « قصد » . ( 5 ) . لسان العرب 3 : 353 مادّة « قصد » .