Skip to main content

قواعد الأصول — Page 98

Contributors:

P.98
عموم مطلق « 1 » وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
Footnote
( 1 ) نتائج الافكار ص 43