وجود مانع في حقّه كالتقية بناء على مذهبنا أو لعدم علمنا ممّا استقرت عليه الآراء عند الفريقين ،
( والأظهر ) ان يختصّ الاجماع المركب بما يتّحد فيه في مورد الأقوال ويجعل لما يتعدّد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلّا يلزم التكرار في بيان أقوال المسئلتين وذكر احكامهما ؛
هذا محصّل ما تعرّض له بعض الأعاظم في الاجماع البسيط والمركب .
قواعد الأصول — صفحة 50
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٥٠