پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
( قيل ) انّها ثلاثة وهي السّببيّة والشرطيّة والمانعيّة ؛ ( وقيل ) انّها خمسة بزيادة العلّة والعلامة ؛ ( وقيل ) انّها تسعة بإضافة الصحة والفساد والرّخصة والعزيمة ؛ ( وقيل ) انّها غير محصورة ، بل كلّ ما لا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلّقه أو في موضوعه حتّى عدّ من الاحكام الوضعيّة ، مثل القضاء والولاية ؛ ( قال المحقّق النائيني رحمه اللّه ) انّ عدّ القضاء والولاية من الاحكام الوضعيّة لا يخلو عن تعسّف ، خصوصا الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الامام عليه السّلام لبعض الصحابة كولاية مالك الأشتر ، فانّ الولاية والقضاوة الخاصّة حكمهما حكم النيابة والوكالة ، لا ينبغي عدّها من الاحكام الوضعيّة والّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عدّ الإمامة والنبوّة أيضا من الاحكام الوضعيّة وهو كما ترى ؛