پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
( الاوّل ) اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، جزئيا كان كنجاسة الثوب أو كليّا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيير ؛ ( الثاني ) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلّى وان كان حكما جزئيّا ؛ ( الثالث ) اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّى ودون الأمور الخارجيّة .
قواعد الأصول — صفحه 362 | السيد يوسف المدني التبريزي