( الاوّل ) اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، جزئيا كان كنجاسة الثوب أو كليّا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيير ؛
( الثاني ) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي الكلّى وان كان حكما جزئيّا ؛
( الثالث ) اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّى ودون الأمور الخارجيّة .
قواعد الأصول — صفحه 362
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۳۶۲