پرش به محتوای اصلی

قواعد الأصول — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
( وأخرى ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين ؛ ( وثالثة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بعد العلم بالملاقات ، مع كون كل منهما في مورد الابتلاء ؛ هذا محصّل ما افاده في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية .