9 - نصّ القاعدة : صيغة الأمر حقيقة في الوجوب « 1 »
توضيح القاعدة :
1 - قد ذكر لصيغة الأمر معان عديدة : منها الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير والطلب « 2 » .
والمقصود بالبحث هنا هو هيئة الأمر بمعناها الأخير سواء قلنا بكون المعاني الأخر مجازات أو من الدواعي .
قال الإمام الخميني قدس سرّه : هيئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء ، والدليل هو التبادر « 3 » .
وقال المحقق الخراساني قدس سرّه : قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لابداع آخر ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره « 4 » .
وقد استشكله الإمام الخميني قدس سرّه : بأنه إن كان مراده الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة على مذهبه حتّى يكون معنى « اضرب » أريد منك الضرب فهو ممنوع ، والسند التبادر ، وإن كان المراد الطلب الإيقاعي فلا
هامش
( 1 ) - الكفاية : 70 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 69 ، والمحاضرات 1 : 121 ، ودروس في علم الأصول 1 : 225 .
( 3 ) - مناهج الوصول 1 : 243 .
( 4 ) - الكفاية : 69 .