قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟
قال : إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 67 - 68 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .