الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 1 » .
3 - رواية سماعة بن مهران عن الإمام الصادق عليه السّلام ،
قلت :
يرد علينا حديثان :
واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ، قال : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك » « 2 » .
تقريب دلالتهما والمناقشة فيها ظاهر ممّا تقدّم في الرواية الأولى .
التطبيقات :
ما ورد في أن يذوق الصائم
روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر « 4 » .
و
روى سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « 5 » عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ فقال : لا « 6 » .
فإنّ الرواية الأولى تدلّ على عدم البأس بالذوق والثانية تدلّ على عدم الجواز ، فتتعارضان إلّا أن يقال بالجمع العرفي بينهما بحمل الثانية على الكراهة دون الحرمة بقرينة الرواية الأولى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 75 ، 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل .
( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 .
( 3 ) - أي الإمام الباقر عليه السّلام .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 75 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 .
( 5 ) - أيّ الإمام الصادق عليه السّلام .
( 6 ) - وسائل الشيعة 7 : 74 - 75 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .