6 - نصّ القاعدة : استعمال اللفظ في أكثر من معنى « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
استعمال المشترك في الأكثر من معنى « 2 » .
توضيح القاعدة :
إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد يتصور على وجوه :
1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما .
2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين .
3 - أن يستعمل في معنى عام ويكون كل واحد من المعنيين فردا له .
4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه .
ولا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الأولى « 3 » .
واختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وعدمه ، والمشهور هو عدم الجواز « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكفاية : 36 ، ومناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .
( 2 ) - نهاية الأصول : 59 .
( 3 ) - نهاية الأصول : 59 ، وراجع مناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .
( 4 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .