پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸

التطبيقات :

إذا شك في جزئية شيء أو شرطيّته في الواجب كما لو شكّ في جزئيّة السورة للصلاة مضافا إلى سورة الفاتحة فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الاتيان به ورعايته احتياطا ، وعلى القول بجريان البراءة فيه تجري البراءة عنه ، فلا يجب الاتيان بدون رعايته .