Skip to main content

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — Page 418

Contributors:

P.418

التطبيقات :

إذا شك في جزئية شيء أو شرطيّته في الواجب كما لو شكّ في جزئيّة السورة للصلاة مضافا إلى سورة الفاتحة فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الاتيان به ورعايته احتياطا ، وعلى القول بجريان البراءة فيه تجري البراءة عنه ، فلا يجب الاتيان بدون رعايته .