تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

التطبيقات :

إذا شك في جزئية شيء أو شرطيّته في الواجب كما لو شكّ في جزئيّة السورة للصلاة مضافا إلى سورة الفاتحة فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الاتيان به ورعايته احتياطا ، وعلى القول بجريان البراءة فيه تجري البراءة عنه ، فلا يجب الاتيان بدون رعايته .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 418 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)