تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

66 - نصّ القاعدة : القياس « 1 »

توضيح القاعدة :

للقياس اصطلاحان :

المصطلح الأوّل :

وهو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل ، فما وافق العقل أخذ به وما خالف العقل ترك . وفحواه التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحّة النصوص التشريعيّة ، فما وافقها فهو حكم اللّه الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك « 2 » . وعلى هذا الأساس يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة . وهذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام - وبالخصوص الإمام الصادق عليه السّلام - وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله ؛ لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس ، فهو خطر عظيم على شريعة
هامش
( 1 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 301 وأصول الفقه 3 : 179 . ومعالم الدين : 226 . ( 2 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 306 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 378 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)