66 - نصّ القاعدة : القياس « 1 »
توضيح القاعدة :
للقياس اصطلاحان :
المصطلح الأوّل :
وهو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل ، فما وافق العقل أخذ به وما خالف العقل ترك .
وفحواه التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحّة النصوص التشريعيّة ، فما وافقها فهو حكم اللّه الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك « 2 » .
وعلى هذا الأساس يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة .
وهذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام - وبالخصوص الإمام الصادق عليه السّلام - وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله ؛ لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس ، فهو خطر عظيم على شريعة
هامش
( 1 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 301 وأصول الفقه 3 : 179 . ومعالم الدين : 226 .
( 2 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 306 .