التطبيقات :
غالب الأحكام الشرعيّة وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد « 1 » . نشير إلى بعض الموارد .
منها : « وتجب في الصلاة الثنائيّة ، وفي الأوليين من غيرها ، الحمد وسورة كاملة . ويدلّ على وجوبها
ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو اخفات « 2 » .
ورواية
منصور بن حازم ( الثقة ) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر « 3 » .
وصحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة » « 4 » « 5 » .
منها : « ويشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس . ودليل اشتراطه بعد الإجماع المنقول هو الأخبار الكثيرة التي منها صحيحة
حمّاد بن عثمان ( الثقة ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس » « 6 » « 7 » .
منها : إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفت لم يضمن ، وإن
هامش
( 1 ) - يراجع مصباح الأصول 2 : 146 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 732 الباب الاوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الاوّل .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 736 الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .
( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 200 - 203 مع حذف كثير .
( 6 ) - وسائل الشيعة 3 : 592 ، الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 .
( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 116 .