المقصود بالإفهام لاحتمال اعتماد المتكلّم على قرينة تمّ التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه وبين المقصود بالإفهام ، وكذلك القول بعدم الحجّية في صورة قيام الظنّ الفعلي على إرادة المتكلّم خلاف الظاهر ؛ وذلك لأنّ أدلّة حجّية الظواهر تشمل كلّ هذه الموارد . والوجوه المذكورة للتفصيل غير تامّة « 1 » .
التطبيقات :
إذا كان للكلام ظهور في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة أو غيرها يؤخذ به ولا يعتنى باحتمال إرادة خلاف الظاهر ، وأمثلته في الفقه كثيرة .
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 281 ، وأنوار الهداية 1 : 241 ، ودروس في علم الأصول 2 : 191 ، 195 .