پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵

تتميم :

ثمّ إنّه لو سلّم إمكان اختصاص الحكم بالعالم به إلّا أنّه يدلّ على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وجوه : 1 - الإجماع . 2 - الضرورة . قال المحقق النائيني قدس سرّه : إنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل « 1 » . 3 - الروايات : قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ الظاهر من أدلّة الأصول والأمارات أنّ الأحكام الواقعيّة محفوظة في حالة الشكّ ، فإنّ قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » « 2 » يدلّ على أنّ ما هو حرام واقعا إذا شكّ في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر وفي حال الشكّ ؛ وكذا قوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » . يدلّ على محفوظيّة القذارة الواقعيّة في حال الشكّ ، وكذا أدلّة الأمارات مثل أدلّة حجّية قول الثقة تدلّ على تصديقه وترتيب آثار الواقع على مؤدّاه « 4 » .
پاورقی
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 4 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 199 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 315 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)