57 - نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع مثله « 1 »
توضيح القاعدة :
إنّ الكلام في هذه القاعدة يكون في إمكان أخذ القطع بحكم في موضوع مثله بأن يقول الشارع مثلا : إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه :
1 - استحالة أخذه مطلقا .
2 - إمكانه مطلقا .
3 - التفصيل بين أخذه تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن .
مستند الوجه الأوّل
ألف : لزوم اجتماع المثلين « 2 » :
تقريب ذلك : أنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله اجتماع الحكمين المتماثلين ، فيمتنع عليه أن يصدّق
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 130 ، دروس في علم الأصول 2 : 242 .
( 2 ) - راجع الكفاية : 267 .