تتميم :
ثمّ إنّه لو سلّم إمكان اختصاص الحكم بالعالم به إلّا أنّه يدلّ على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وجوه :
1 - الإجماع .
2 - الضرورة .
قال المحقق النائيني قدس سرّه : إنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل « 1 » .
3 - الروايات :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ الظاهر من أدلّة الأصول والأمارات أنّ الأحكام الواقعيّة محفوظة في حالة الشكّ ، فإنّ قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » « 2 » يدلّ على أنّ ما هو حرام واقعا إذا شكّ في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر وفي حال الشكّ ؛ وكذا قوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » . يدلّ على محفوظيّة القذارة الواقعيّة في حال الشكّ ، وكذا أدلّة الأمارات مثل أدلّة حجّية قول الثقة تدلّ على تصديقه وترتيب آثار الواقع على مؤدّاه « 4 » .
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 12 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 199 .