تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أم لا ، وسواء أمكن تحصيل العلم التفصيلي أم لا ، لحصول الغرض بذلك ، فيسقط الأمر « 1 » .

وأمّا التعبّديّات

فلا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي ، سواء استلزم التكرار أم لا ، وأمّا مع التمكّن منه فالكلام في مقامين :

الأوّل : في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي فيما لا يستلزم التكرار

كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ والأكثر فاتي بها بكل ما يحتمل أن يكون جزءا لها . فاختلف الأصحاب قدس سرّهم في ذلك على قولين ، ونسب إلى المشهور القول بوجوب تحصيل العلم التفصيلي وعدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي « 2 » .

مستند القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي

وجهان : 1 - اعتبار قصد الوجه والتميز : بيان ذلك : إنّ من الأمور المعتبرة في العبادة هو قصد الوجه والتميز بأن يأتي المكلف بها على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب ، وهذا لا يمكن في الامتثال الإجمالي ، فلا يكفي . وأجيب عنه بوجهين : ألف : المحقّق الخراساني قدس سرّه : انّه لا إخلال بقصد الوجه والتميز فيما إذا أتى
هامش
( 1 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 71 ، والكفاية : 274 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 49 ، وأنوار الهداية 1 : 166 ، 167 ، ومصباح الأصول 2 : 77 . ( 2 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 72 .