تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

54 - نصّ القاعدة : كفاية العلم الإجمالي في الامتثال « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي « 2 » . سقوط التكليف بالعلم الإجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط « 3 » . الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي « 4 » .

توضيح القاعدة :

إنّ الامتثال الإجمالي في مقام الفراغ من عهدة التكليف تارة يستلزم التكرار كما في المتباينين وأخرى لا يستلزمه كما في الأقلّ والأكثر ، وعلى أيّ حال فإمّا أن يكون التكليف توصّليّا وإمّا يكون تعبّديا ، وعلى أيّ تقدير تارة يمكن تحصيل العلم التفصيلي وأخرى لا يمكن :

أمّا التوصليّات

فلا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي سواء استلزم التكرار
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 71 . ( 2 ) - مصباح الأصول 2 : 67 . ( 3 ) - أنوار الهداية 1 : 166 . ( 4 ) - نهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 49 .