تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

48 - نصّ القاعدة : حمل المطلق على المقيّد « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

التقييد « 2 » .

توضيح القاعدة :

إذا ورد مطلق ومقيّد فإمّا أن يكونا متخالفين أو متوافقين ، ولهما صور كثيرة ، نذكر هاهنا مهمّاتها :

ألف : صور المطلق والمقيّد المتخالفين :

1 - ما إذا كان المطلق نافيا والمقيّد مثبتا ، وكان الحكم المتعلّق بهما حكما تكليفيّا مثل « لا تعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ، سواء كان الحكم فيهما إلزاميّا أم لا : قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا ، لما عرفت في النواهي من أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا ، فحينئذ لا محيص عن الجمع
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 577 ، ونهاية الأفكار 1 ، 2 : 578 ، المحاضرات 5 : 380 ، ومناهج الوصول 2 : 333 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 582 .