48 - نصّ القاعدة : حمل المطلق على المقيّد « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
التقييد « 2 » .
توضيح القاعدة :
إذا ورد مطلق ومقيّد فإمّا أن يكونا متخالفين أو متوافقين ، ولهما صور كثيرة ، نذكر هاهنا مهمّاتها :
ألف : صور المطلق والمقيّد المتخالفين :
1 - ما إذا كان المطلق نافيا والمقيّد مثبتا ، وكان الحكم المتعلّق بهما حكما تكليفيّا مثل « لا تعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ، سواء كان الحكم فيهما إلزاميّا أم لا :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا ، لما عرفت في النواهي من أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا ، فحينئذ لا محيص عن الجمع
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 577 ، ونهاية الأفكار 1 ، 2 : 578 ، المحاضرات 5 : 380 ، ومناهج الوصول 2 : 333 .
( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 582 .