تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
في شيء هل هو وقف حتّى يدخل في المخصّص أوليس بوقف حتّى يجب الوفاء بالعقد عليه لم يجز التمسّك بالعام ، لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص . 2 - قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ، هو عام قد خصّص بما رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : « ثمن العذرة ، سحت » « 2 » ، فإذا شككنا في أنّ العذرة هل هي تختصّ مفهوما بعذرة الإنسان أو تعمّها وغيرها ، يجوز التمسّك بالعام في بيع عذرة غير الإنسان من سائر الحيوان ، لأنّه تمسّك بالعامّ في الفرد المشتبه مفهوما للمخصّص .
هامش
( 1 ) - المائدة : 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 126 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 245 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)