في شيء هل هو وقف حتّى يدخل في المخصّص أوليس بوقف حتّى يجب الوفاء بالعقد عليه لم يجز التمسّك بالعام ، لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص .
2 - قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ، هو عام قد خصّص بما
رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : « ثمن العذرة ، سحت » « 2 »
، فإذا شككنا في أنّ العذرة هل هي تختصّ مفهوما بعذرة الإنسان أو تعمّها وغيرها ، يجوز التمسّك بالعام في بيع عذرة غير الإنسان من سائر الحيوان ، لأنّه تمسّك بالعامّ في الفرد المشتبه مفهوما للمخصّص .
هامش
( 1 ) - المائدة : 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 126 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل .