44 - نصّ القاعدة : عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
عدم الأخذ بأصالة العموم إلّا بعد الفحص التام عن المخصّص واليأس عن الظفر به « 2 » .
عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص « 3 » .
عدم جواز الأخذ بأصالة العموم قبل الفحص عن المخصّص « 4 » .
توضيح القاعدة :
بعد الفراغ عن حجّية أصالة العموم فيما إذا شكّ في التخصيص فهل يجوز الأخذ بها قبل الفحص عن المخصّص أم لا بدّ من الفحص واليأس عن الظفر به ؟ فيه خلاف « 5 » ، والمشهور عدم جواز التمسّك بها قبله « 6 » .
هامش
( 1 ) - نهاية الأصول : 346 .
( 2 ) - نهاية الأفكار 1 ، 2 : 529 .
( 3 ) - مطارح الأنظار : 197 .
( 4 ) - فوائد الأصول 1 ، 2 : 539 .
( 5 ) - راجع مطارح الأنظار : 197 ، والكفاية : 226 .
( 6 ) - راجع المحاضرات 5 : 252 .