32 - نصّ القاعدة : دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
إذا دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 2 » .
توضيح القاعدة :
إذا وقع التزاحم بين واجب وحرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة وفي فعل آخر مفسدة ملزمة ، ولم يتمكن المكلّف من امتثالهما ، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 3 » .
مستند القاعدة :
إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل ، ولذا لم يتعرّضوا لمستندها .
هامش
( 1 ) - الكفاية : 177 .
( 2 ) - المحاضرات 4 : 408 .
( 3 ) - راجع الكفاية : 177 ، والمحاضرات 4 : 409 .