في الأمر ، والزجر عن الموجود في النهي ، فلا محالة يكون المتعلق هو نفس الطبيعة بما هي وسيلة إلى تحصيل الغرض المترتب على الفعل الخارجي « 1 » .
ج : مناقشة المقدّمة الثالثة :
إنّ عدم إيجاب تعدّد العنوان تعدّد المعنون لا يدلّ على وحدة المعنون ، بل هو أعمّ من أن يكون واحدا أو متعدّدا ، وربّما يكون المعنون متعدّدا في الواقع بأن يكون مركّبا انضماميا ذا وجودين وماهيتين « 2 » .
ثمرة البحث :
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو أنّه على القول بجواز الاجتماع تصحّ الصلاة في المكان المغصوب ، إذ هي مأمور بها وإن كانت ملازمة لارتكاب الحرام خارجا وهو الغصب ، وعلى القول بالامتناع تكون فاسدة « 3 » .
هامش
( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 130 ، 131 .
( 2 ) - راجع المحاضرات 4 : 251 .
( 3 ) - راجع المحاضرات 4 : 216 .