الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة « 1 » .
وقال صاحب المدارك في توضيح هذا الدليل : ومبنى هذا الاستدلال على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص « 2 » .
3 - قال صاحب المدارك قدس سرّه في مسألة فساد التطوّع والحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الإسلام : وهو إنّما يتمّ إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ « 3 » .
4 - قال العلّامة الحلي قدس سرّه في المديون إذا حلّ الدين المؤجّل أو كان حالّا وطالبه الدائن : لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها ولا شيء من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس « 4 » .
وقال المحقق الثاني في توضيحه : لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضدّه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد « 5 » .
هامش
( 1 ) - التذكرة 4 : 17 .
( 2 ) - المدارك 4 : 59 .
( 3 ) - المدارك 7 : 88 .
( 4 و 5 ) - جامع المقاصد 5 : 12 ، 13 .