پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶

تتمّة :

لا شبهة في أنّ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فلو قيل بالملازمة في الواجب فكذلك في المستحب لوحدة الملاك فيهما « 1 » .

التطبيقات :

إن قلنا بالملازمة فكلّ مقدمة سواء كانت من المقدمات التكوينيّة أو الشرعية للواجبات تكون واجبة ، وإن قلنا بعدم الملازمة فهي ليست بواجبة شرعا وإن كانت لازمة عقلا ، ونحوه الكلام في المستحبات ؛ فعلى القول بالملازمة تكون مقدّمة المستحب مستحبّة ، بخلافه على انكار الملازمة .
پاورقی
( 1 ) - راجع الكفاية : 128 ، ونهاية الأصول : 203 ، والمحاضرات 2 : 438 ، ونهاية الأفكار 1 : 356 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 116 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)