المقصد الثالث : المفاهيم .
المقصد الرابع : العام والخاص .
المقصد الخامس : المطلق والمقيد .
المقصد السادس : المجمل والمبين .
الخاتمة : في الملازمات العقلية .
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث :
المبحث الأول : في معنى مادة الامر
، اي اللفظ المؤلف من ( ا . م . ر ) وفيه ثلاث مسائل :
الأولى : قد ذكروا لهذا اللفظ معاني منها : الطلب ، والفعل ، والشيء ، والحادثة ، والشأن ، والغرض .
ولا يبعد ان يكون موضوعا للطلب في الجملة « 1 » وللشيء ، فيكون ما عدا الطلب من المعاني المذكورة من مصاديق الشيء ، فيتعين القول بالاشتراك اللفظي بينهما دون المعنوي وذلك :
لان الاشتراك المعنوي يتوقف على وجود جامع بين المعاني المذكورة ، ولا جامع بين الطلب والشيء لتباينهما ، لان الامر في الطلب يجمع على أوامر ، وفي الشيء يجمع على أمور .
ولأن الامر بمعنى الطلب يشتق منه فيقال : امر يأمر الخ ولا يشتق
هامش
( 1 ) أي الطلب المخصوص ، وهو الصادر من العالي فليس كل طلب يكون أمرا .