قال ابن جزي : فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم وذلك ما لم تخالف الشريعة « 1 » .
273 - عوارض الأهلية :
عوارض الأهلية : هي الأمور التي لها تأثير في تغيير الأحكام .
وسميت بذلك لمنعها الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت « 2 » .
وعوارض الأهلية نوعان :
1 - عوارض سماوية : وهي ما تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيها ، ولهذا نسبت إلى السماء ، فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء على معنى : أنه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء .
2 - عوارض مكتسبة : وهي ما كان لاختيار العبد فيها مدخل .
أما العوارض السماوية فتشمل : الصغر ، والجنون ، والعته ، والنسيان ، والنوم ، والإغماء ، والمرض ، والرق ، والحيض ، والنفاس ، والموت .
وأما المكتسبة فهي نوعان : من المكلف ، ومن غيره .
أما الذي منه : فالجهل ، والسكر ، والهزل ، والسفه ، والخطأ .
وأما الذي من غيره : فالإكراه بما فيه إلجاء وبما ليس فيه إلجاء .
هذا . والصغر هو : مدة عمر الإنسان ما بين الولادة إلى حين البلوغ .
هامش
( 1 ) تقريب الوصول ص 148 .
( 2 ) كشف الأسرار 4 / 262 ؛ وانظر كتاب أستاذنا الدكتور / صبري معارك : ( عوارض الأهلية ) .