لقطع اليد ، والزنى وشرب الخمر فهما سببان للحرمة ، والقتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص والتصرفات المختلفة لترتب آثارها .
هذا ويلاحظ أن السبب ليس له أدنى تأثير على الحكم ، ولكن الشارع هو الذي أوجب الحكم عند وجود هذا السبب ، بمعنى أن الشارع جعل السبب علامة ترشد المكلفين إلى وجوب الحكم الشرعي ، عندما يرون السبب موجودا ، فالشارع إذن هو الذي شرع الحكم وهو الذي ربط وجود الحكم بوجوه السبب .
وينقسم السبب أيضا إلى :
1 - سبب شرعي كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب .
2 - سبب عقلي : كالنظر المحصل للعلم الواجب .
3 - سبب عادي : كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا .
199 - السبر والتقسيم :
السبر والتقسيم : طريق من الطرق الدالة على العلية « 1 » .
والسبر معناه في اللغة : الاختبار ، ومنه سمى ما يختبر به طول الجرح وعرضه مسبارا ، وتقول العرب : هذه القضية يسبر بها غور العقل ، أي يختبر « 2 » .
والسبر اصطلاحا : اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا ؟
والتقسيم : هو أن العلة إما كذا وإما كذا .
وقيل : السبر والتقسيم : هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل
هامش
( 1 ) تسهيل الوصول ص 219 .
( 2 ) مختار الصحاح ص 283 ، المصباح المنير 1 / 382 .