19 - ما في الدعائم عن جعفر بن محمد ( ع ) : ( من شك في شيء من صلاته بعد ان خرج منه مضى في صلاته ، وان شك في شيء من الصلاة بعد ان يسلم منها لم تكن عليه إعادة ) « 1 » .
20 - مرسلة الصدوق : ( انك ان شككت ان لم تؤذن وقد أقمت فامض . . .
وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلّا ان تستيقن ) « 2 » الا انّ المظنون أنها رواية إسماعيل المتقدمة وقد نقلها بالمعنى .
21 - رواية قرب الإسناد التي قد يتوهم دلالتها على التفصيل في جريان القاعدة في خصوص باب الوضوء بين الشك بعد الفراغ عن الصلاة والشك قبله لأنها تقول : ( سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال :
إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وان ذكر وقد فرغ عن صلاته أجزأه ذلك ) « 3 » .
الا أنها ضعيفة السند بعبد اللّه بن الحسن .
كما أنه قد يقال - بأن ظاهرها الغاء الاستصحاب أيضا ، لأنه افترض انّ حالته السابقة كانت هي الوضوء ، فلا بدّ وان تحمل على الاستحباب ، لانّ هذا هو المتيقن من أدلة الاستصحاب الواردة في الوضوء أو تحمل على الشك الساري .
والمهم انّ مورد هذه الرواية هو الشك في أصل الطهور للصلاة لا الشك في صحة الوضوء الذي قد فرغ عنه المكلف ، وفي مورد الشك في أصل الطهور سوف يأتي انه لا تجري قاعدة الفراغ ولا التجاوز في أثناء الصلاة ، إذ لو أريد اجرائها عن الوضوء فالمفروض عدم احراز وضوء يشك في صحته ، وان أريد اجرائها عن الصلاة فالمفروض عدم الفراغ عنها وعدم تجاوز محل الشرط وهو الطهور في كل الصلاة والتي منها هذا الكون الصلاتي الذي هو فيه فلا تجري القاعدة بلحاظ
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، ج 5 ، ص 580 .
( 2 ) - الهداية للصدوق ، ص 32 ( ط ، ج ) .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 333 ، باب 44 من أبواب الوضوء ، ح 2 .