العمل في موضوعها ، وهي حيثية موضوعية يحتمل بل يستطهر دخالتها في الترجيح وجعل هذا الحكم الظاهري من اجله ، فليس جعله على أساس ملاحظة مجرد الأذكرية وقوة الاحتمال وان كان ذلك مأخوذا في جعله أيضا ، وبهذا تختلف عن مثل أصالة الحل والبراءة التي لا دليل على أنه قد لوحظ في ترجيح الملاكات الترخيصية فيها قوة الاحتمال ودرجة الكشف أصلا .
هذا تمام الكلام في المقدمة .
قاعدة الفراغ والتجاوز — صفحة 26
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٦