ولقد اغرب بعض الأفاضل في المقام على ما نقل عنه حيث جعل المرجع في المقام ملاحظة أدلّة الواجبين ، حتّى خصّص عنوان البحث في هذه المسألة فقال : انّ الامر بالشيء انما يقتضى النهى عن الضدّ إذا كان دليل ذلك الامر قطعيا كالاجماع والضرورة ودليل وجوب الضدّ ظنيّا .
فانّه لو كان الدليلان كلاهما قطعيين فذاك فرض محال ، لانّ الامر بالضدّين في آن واحد ممتنع نحو امتناع اجتماعهما .
وان كان عكس الامر بان كان دليل الواجب ظنيا ودليل الضدّ قطعيا فلا يقتضى الامر الظني النهى عن الواجب القطعي الّذى هو الضدّ .
وان كان دليل الواجب والضدّ كلاهما ظنّيين ، فيرجع إلى الترجيح ويؤخذ بالراجح فلا وجه لجعل أحدهما حينئذ ولو كان مقتضيا للنهي عن الآخر ، ولو كان موسّعا لاحتمال ان يكون الرجحان في طرف الموسّع .
ووجه غرابة هذا الكلام :
اوّلا - انّ باب تزاحم الواجبين والحقين باب آخر غير باب تعارض الأدلة ، المطلوب فيه ملاحظة حيثية القوة والضعف ، لانّ الواجبين ربما يكونان فردين من كلى واحد كانقاذ الغريقين ، الموقوف انقاذ كل منهما على ترك انقاذ الآخر .
وهذا وان كان ليس من موارد بحثنا في هذه المسألة ضرورة كونهما متساويين في الضيق والتوسعة حينئذ وكون الغرض الأصلي للاصولى متعلقا بمزاحمة المضيّق والموسّع المقتضية للمغايرة بين الواجبين نوعا ودليلا ، الّا انّه لا يبحث في هذه المسألة الا عن حال الواجبين الّذين يبحث عنهما في
الفوائد الأصولية — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٥