Skip to main content

الفوائد الأصولية — Page 161

Contributors:

P.161
الشرعي المتعلق بالطهارات حينئذ يكون نفسيا لا مقدّميا . لانّ المراد بالامر المقدّمى ما كان الامر لداعى التوصّل به إلى الغير سواء كان صفة التوصّل ثابتة قبل الامر أم حدث بعد الامر وكان حدوثه بعد الامر داعيا إلى الامر فتدبّر .