يعمل بالشرائط أم لا ، إذ الأمارة حجّة في باب الشك لا مطلقاً .
ولو كان مسلم وكافر شريكين في الأغنام ، فإن كان البائع مسلماً كفى ، وإن كان كافراً لم يكف شراكة المسلم في الملك .
ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف والمنافق لأنهم مسلمون ظاهراً أي في المعاملات الإسلامية كما عاملهم الرسول ( ص ) وعلي ( ع ) على ذلك .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحه 22
پدیدآورندگان: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص۲۲